Monday, May 16, 2016

دراسة كاملة عن مصرية تيران وصنافير

نقلاً عن مصر العربية 
تواصلت على مدار الساعات الماضية حالة الغضب في الشارع المصري لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم جزيرتي "صنافير" و"تيران" إلى أراضيها.
وفي هذا الصدد قدم الباحث مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر" تحليلا فيما يتعلق بتاريخ بأحقية ملكية الجزيرتين. 
مقدمة
صدمة غير منتظرة تلقاها المجتمع المصري يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016، حيث تفاجئ المصريون أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة باتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية نتج عنها نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من الأولى للثانية، وبسبب الصدمة التي أحدثتها تلك الاتفاقية؛ عملت بقدر المستطاع على تنفيذ دراسة جيوسياسية موثقة عن الجزيرتين والمضائق اللاتي يحوينها، في محاولة لإماطة اللثام عن الوضع التاريخي والقانوني والجغرافي لهما.

أولاً :- السيادة السياسية والسيطرة العسكرية
1 :- نظرة تاريخية

ظلت إسرائيل ومنذ نشأتها تحاول تدويل البحر الأحمر بمضائقه وخلجانه خاصة مع احتلالها لقرية أم الرشراش المصرية [ 1 ] في 9 / 3 / 1949 بعد أن وقعت اتفاقية الهدنة مع مصر في 24 فبراير سنة 1949، وأقامت عليها ميناء إيلات مخالفة بذلك نصوص هذه الاتفاقية. في 25 يونيه 1952 أعلنت إسرائيل رسمياً أن إيلات أصبحت ميناء إسرائيلياً وكان رد الفعل المصري وقتذاك تجاهها هو حرمانها من استغلال خليج العقبة ومضيق تيران في الملاحة البحرية، ووضعت مصر قواتها الحربية عند شرم الشيخ وجزيرة تيران وباشرت في القيام بعمليات التفتيش البحري على السفن العابرة للحيلولة دون عبور السفن أو البضائع الإسرائيلية.
لذلك فقد حاولت إسرائيل في العام 1953 وبحجة توصلها إلى إبرام اتفاقية تجارية مع الهند المطالبة بالسماح لها بحرية الملاحة في مضيق تيران وخليج العقبة ولكن مصر رفضت ذلك، وأيدت لجنة الهدنة مصر في هذا الرفض!
وفـي العام 1954 سعت إسرائيل لاستصدار قرار من مجلس الأمن يعطيها الحق في ان تمخر بسفنها عباب صفحات مياه قنـاة السويس ومضيق تيران وخليج العقبة، بيد أن الاتحاد السوفيتي وقتئذ أستخدم حق النقض ـ الفيتو ـ ضد هذا المطلب غير الشرعي, وكانت مشاركة إسرائيل في جريمة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بغرض تحقيق ذات الهدف, وقـد تـأكـد ذلك قبـل العـدوان وقتما صرح بن جورين فـي عــام 1955 من أنه إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من فتح مضايـق تيـران أمـام الملاحـة الإسرائيلية فإنهـا سوف تعتـمد على نفسها في فتحه بالقـوة, كما تدعم ذلك بعد العدوان حينمـا اشترطت إسرائيل لانسحاب قواتها من سينـاء مرابطـة قوات الطوارئ الدوليـة عند شرم الشيخ لتمنع مصر من السيطرة على المضيق بجانب جزيرتي تيران وصنافير والاستمرار في إجراءات منع السفن الإسرائيلية من عبور المضيق وخليج العقبة المطبقة منذ العام 1951 [ 2 ] , وعندما أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من اليمن الجنوبي، أبدت إسرائيل خشيتها وانزعاجها من هذا الانسحاب وأعلن وزير خارجيتهـا عام 1966 بأنه إذا سقطت جزيرة " بريم " في أيد غير صديقة، فقد ينجم مـوقف خطير كما حدث في خليج العقبة وعلى نطاق أخطر, وحرضت إسرائيل بريطانيا للعمل على التشبث ببعض المواقع الاستراتيجية في الجزر اليمنية، ووضع جزيرة " بريم " تحت إدارة دولية
يلاحظ ان مفاد ذلك هو وضـع مضيق باب المندب تحت إدارة دولية ـ بيد ان بريطانيا خيبت رجاها ولم تلتفت إلى هذا التحريض [ 3 ], وأثر قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصــر بإصدار قراره في مايــــــو 1967 بإغلاق خليج العقبة ومضيق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية صونا لحق مصر في حماية قرية أم الرشراش المصرية، وإعادة للحال كما كان عليه قبل العدوان الثلاثي على مصـــر عام 1956، بحسب أنه لا يجوز للمعتدي أن ينال أي ثمار من جراء عدوانه، قامت إسرائيل بشن حرب 1967 حيث استطاعت ـ بمساندة الغرب ـ ان تحتل سيناء وشرم الشيخ ومضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير ، وأغُلٍقت قنـــــــاة السويس بسبب تلك الحرب [ 4 ] , ولم يكتفي الإسرائيليون بذلك بل وصلت الوقاحة بزعيمهم بن جوريـن أن يكتب فـي رسالة وجهـهـا فـي 7 / 11 / 1956 لجيشه ـ عشية العدوان الثلاثــــي على مصـر ـ بأن جزيـرة تيـران هي جزيــــرة " بوتفات " الإسرائيلية ! [5 ]
2 :- مضيق تيران وخليج العقبة
مضيق تيران هو ممر مائي عرضه 4,50 كم بين شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب، ويفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وهو خاضع للقوات الدولية كما يظهر في الخريطة السابقة والتي تبين موقع المضيق بالمنطقة ج شبه منزوعة السلاح , وتوجد جزيرتان في الممر المائي وهما جزيرة تيران وجزيرة صنافير, التسمية الصحيحة لمضيق تيران هي مضائق تيران، إذ أن هناك مضيقان أوسعهما بين مدينة شرم الشيخ بسيناء وجزيرة تيران وفيه ممران أعمقهما وأوسعهم هو ممر إنتربرايز إلى الغرب (عمقه 950 قدم) وممر جرافتون المحفوف بالشعاب المرجانية (عمقه 240 قدم)، والمضيق الآخر بين جزيرة صنافير وجزيرة العرب ضحل (عمقه 54 قدم) وممره ضيق, المضيق هو منفذ مينائي العقبة وإيلات وكان إعلان مصر إغلاق المضيق في عام 1967 م السبب الرئيسي للهجوم الإسرائيلي, و يدخل باب المندب ـ كبوابه هامه لمضيق تيران ـ فى المياه الإقليميه لكل من اليمن الجنوبى والشمالى من الشرق, جيبوتى والصومال وأرتيريا من الغرب علما بأن اليمن لم تعترف حتى الآن بإسرائيل ويتكون باب المندب من المياه الواقعه بين رأس باب المندب ورأس " سى آن على " بالساحل الإفريقى وتشطره جزيرة "بريم" إلى قسمين "البحر الشرقى " ويسمى " باب إسكندر" والغربى ويسمى " ببحر ميمون", قامت القوات البحريه المصريه بفرض الحصار عليه عام 1973 م أثناء حرب رمضان ومن ثم جاء ضمن الأحكام المتفق عليها شفاهة فى إتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل عام 1974م الشرط القاضى بأن تلغى مصر الحصار البحرى ويمثل باب المندب المدخل الوحيد لخط إمدادات النفط المتجهه إلى إسرائيل من إيران فضلا عن التجاره الإسرائيليه من شرق إفريقيا وإستراليا وجنوب شرق آسيا تبلغ نسبة التجاره التى تمر غبره 20% من حجم الصادرات الإسرائيليه وإلى 60% من حجم الواردات الخام, ومن خلال العرض السابق إتضحت لنا الأهميه البالغه لمضيق تيران ثم للبوابه الهامه له " باب المندب " .
3 :- جزيرتي تيران وصنافير
تيران هي جزيرة مصرية, تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم² وتسمى أيضا جزر ثيران وهو الاسم الأصح لها كما توجد جزيرة أخرى قرب جزر فرسان تسمى بهذا الاسم, أما جزيرة صنافير فهي مصرية أيضاً وتقع شرق مضايق تيران التي تفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 33 كم².
4:- أساس القضية
إتضحت المشكله الخاصة بالجزيرتين بعد إبرام معاهدة السلام المصريه الإسرائيليه والتى جاء ضمن نصوصها مايفيد أن مضيق تيران وخليج العقبه من الممرات الدوليه المفتوحه لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحه والعبور وبالتالي فالجزيرتين التين يقعان في المضيق خرجتا من السيادة العربية وخضعا للسيادة الدولية طبقاً لنص الإتفاقية فالجانب الإسرائيلى يرى أن وضع المضيق قد تغير بعد المعاهده وبالتالى لايخضع للتنظيم العام للمضايق المستخدمه للملاحه الدوليه, أما الجانب المصرى فيرى أن مضيق تيران هو أحد المضايق الدوليه يخضع لنظام المرور المتبع فى باقى المضايق الدوليه طبقا لإتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار وبعيد عن تلك التفسيرات فإنً الجزيرتين يخضعان لقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات (MFO).
5:- قوة الـ (MFO) في سيناء
كثيرون لا يعرفون حقيقة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في شبه جزيرة سيناء, ولا يدركون الدور الحقيقي الذي تؤديه في هذه المنطقة , هذه القوات يطلق عليها رسميا اسم' قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية' وتعرف اختصارا باسمMFO, وهي ليست تابعة للأمم المتحدة, ولكنها قوة دولية متعددة الجنسيات تم تشكيلها لتحل محل قوات الأمم المتحدة التي تواجدت في سيناء حتي تاريخ التوقيع علي معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام.1979 وتم تشكيل هذه القوات بناء علي اتفاق بين مصر وإسرائيل والدولة الراعية للمعاهدة ـ الولايات المتحدة ـ وبدأت هذه القوات مهمتها تحديدا في25 أبريل عام1982, وهو نفس اليوم الذي سلمت فيه إسرائيل الأراضي المحتلة في سيناء إلي السيادة المصرية, ولها معسكران رئيسيان الأول في الجورة شمالا قرب العريش, والثاني قرب شرم الشيخ, وتدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة بمصر، وتل أبيب بإسرائيل وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء وإجمالا، تقوم القوة الدولية وقوامها قرابة 1700 جندي بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين البالغ عددهم 15 مراقبا بالتأكد من الامتثال من قبل مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية كامب ديفيد ,يوجد 12 دولة مشاركة في القوات وهم الولايات المتحدة بكتيبة مشاة قوامها 425 جنديا في القطاع الجنوبي لانتشار القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، بالإضافة إلى 235 موظف دعم، بمن في ذلك الأطباء والمتخصصون في الألغام الأرضية، الذين يساعدون سكان المنطقة على القيام بحماية مجتمعاتهم بواسطة التخلص من المواد المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة, فيجي، كتيبة من 329 جندي, إيطاليا مشاركة بثلاث سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة و أستراليا, كندا, فرنسا, المجر, نيوزيلندا, النرويج, أوروجواي ,هولندا, كولومبيا.
6 :- موقع مراقبة 3-11
مواقع المراقبة البعيدة هو (OP 3-11) ويقع في جزيرة تيران على بعد خمسة أميال قبالة ساحل شبه جزيرة سيناء في خليج العقبة ، ويتطلب هذا الموقع الإمداد جواً أو بحراً ،. ويعمل في هذا الموقع المجموعة التابعة للقوات الامريكية ومهمتها رصد الأنشطة البحرية للطرفين المصري والإسرائيلي بما لا يتعارض مع الإتفاقية الموقعة بين الطرفين في منطقة ذات أهمية استراتيجية عالية حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج العقبة وتقع نقطة المراقبة على ارتفاع أكثر من 500متر فوق سطح البحر و يطل على شواطئ مليئة بالألغام وتعتمد الإعاشة في الجزيرة على طائرة مروحية تابعة لنقطة المراقبة تذهب مرتين أسبوعياً إلى النقطة المقابلة في جنوب سيناء لنقل الغذاء والماء والبريد والوقود وتبديل الورديات وعادةً موعد هذه الرحلة يومي الخميس والأحد من كل أسبوع .
ثانياً :- تيران واتفاقية كامب ديفيد بين الواقع السياسي والمشروعية القانونية
1- اتفاقية كامب ديفيد
اتفاقية كامب ديڤيد هي اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978م بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيجين بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديڤيد في ولاية ميريلاند القريبة من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن, كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر, نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة بتنازلات إسرائيلية ودون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 م بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح «للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط».
ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، على توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، المعروفة إعلاميًا بـ"اتفاقية كامب ديفيد"، فما زال الجدل مستمرًا في مصر بين مؤيد ورافض حول جدواها، وما حققته من مكاسب، وما سببته من خسائر، على المستويين الداخلي والخارجي.
فبينما يعتبرها طرفٌ، سببًا مباشرًا في خروج مصر من دوامة الحروب، إضافة إلى استعادة سيناء، وإعادة فتح قناة السويس، وفتح الباب بوجه الاستثمارات التي حولت أجزاء من سيناء إلى منتجعات سياحية جاذبة، تدر دخولا كبيرة، وتوفر فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب العاطل، وبداية حقيقية للدخول في عهود الانفتاح السياسي على العالم الخارجي.
يعتبرها طرف ثان؛ أنها كارثة وإن "إثمها أكبر من نفعها"، حيث كانت سببًا رئيسًا في فقدان مصر دورها الإقليمي والدولي، ووضع سيناء "رهينةً" في يد إسرائيل، يمكنها أن تعيد احتلالها متى شاءت بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي يحظر مشاركة أي تيار يرفض الإعتراف بإسرائيل، وتشكيل طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام، فضلا عن إضعاف المقاومة الفلسطينية، وتركها وحيدةً في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية.
وهناك طرف ثالث يؤكد اليوم على ضرورة مراجعة وتعديل بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بحجم القوات وأسلحتها في بعض مناطق سيناء، بما يسمح بالسيطرة وتأمين الحدود بشكل أكبر، بما تفرضه المصلحة القومية، في ضوء تغير المعطيات الأمنية والإستراتيجية، مع تنمية المناطق الفقيرة في بعض مناطق شمال سيناء، وإيجاد أنشطة اقتصادية تخلق فرص عمل وتجذب الاستثمارات، باعتبار أن التنمية والإزدهار الاقتصادي هو الحل الأمثل لحالة عدم الاستقرار، أو لجوء البعض إلى أنشطة غير مشروعة.
2- خليج العقبة ومضيق تيران في اتفاقية كامب ديفيد
اعتبرت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 وحسب النص الوارد بالمادة الخامسة أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة والعبور الجوي ويحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة و العبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر المضيق وخليج العقبة ,والواقع أن وجهة النظر المصرية الرسمية فى شأن هذا النص هى أن وصف دون عائق أو ايقاف هى تطبيق لفظى لحق المرور العابر الدى استحدث بعد توقيع المعاهدة فى اتفاقية 1982 و بذلك يكون المطبق هو هذا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف الى اعتبار مياه المضيق و الخليج مياه اقليمية مصرية, يبدو أن ذلك كان تنازلا من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين و كان من الممكن لمصر أن تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 1958 .
3-الوضع القانونى للمضيق قبل إتفاقية كامب ديفيد
المضيق لايخضع سوى للسيطره المصريه ولا يوجد أى حق لإسرائيل فى إستخدام المضيق للآتى :ــ
ــ الفقره الرابعه من الماده ( 16 ) من إتفاقية جنيف للبحر الإقليمى والمنطقه المجاوره لعام 1958م قد نصت على " يجب ألا يكون هناك إيقاف للمرور البرئ للسفن الأجنبيه فى الممرات التى تستعمل من أجل الملاحه الدوليه بين جزء من أعالى البحار وجزء من أعالى البحار أو البحر الإقليمى لدولة أجنبيه , حقيقة أنه ينطبق الوصف الجغرافى الوارد بالنص على حالة مضيق تيران بإعتباره يفصل بين جزء من أعالى البحار وهو البحر الأحمر وجزء آخر من البحر الإقليمى لدولة أجنبيه إلا أنه رغم ذلك لايمكن القول بأن هذا المضيق قد إستخدم فى الملاحه الدوليه على مدار التاريخ وإنما تم إستخدامه للملاحه لصالح الدول المشاطئه له ( السعوديه ــ مصر ــ الأردن ) فقط .
إن مرور السفن الإسرائيليه فى المضيق لايمكن وصفه بالمرور البرئ فى ظل حالة الحرب القائمه وعدم الإعتراف من قبل الدول المشاطئه للمضيق بدولة إسرائيل وإن الإدعاء بأن إسرائيل تطل على خليج العقبه من خلال ميناء إيلات وبالتالى فلابد وأن تتاح لها الفرصه للملاحه فى ذلك الخليج هذا الإدعاء مردود عليه بأن تلك الإطلاله لا تستند على الشرعيه الدوليه كما أن بعض الدول العربيه لا تعترف بدولة إسرائيل وذلك قبل عقد معاهدة "كامب ديفيد" التى إعترفت بموجبها مصر فقط بدولة إسرائيل والتى إعترفت بها الأردن ومازالت السعوديه لم تعترف بها فالسياده على المضيق كرخصه هى للدول العربيه المشاطئه لذلك الخليج أما السياده كممارسه وهى المعروفه بالسلطه الفعليه فإنها لمصر التى تتحكم فى مدخل الخليج عبر مضيق تيران لسببين :ــ
الأول :ـ أن الممر الملاحى الصالح للملاحه يقع فى المياه الإقليميه المصريه وليس فى غيرها من المناطق البحريه .
الثانى :ـ ثبوت الملكية المصرية لجزيرتى تيران وصنافير والتواجد التاريخي لقوات مصريه لحماية المضيق والخليج من أى تدخل أجنبى .
4-الوضع القانونى للمضيق بعد إتفاقية كامب ديفيد
تنص الماده الخامسه من الوثيقه الثالثه لمعاهدة السلام الموقعه فى واشنطن 26/3/1979م فى فقرتها الثانيه على ".... يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبه من الممرات المائيه الدوليه المفتوحه لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحه أو العبور الجوى كما يحترم الطرفان كل منهما حق الملاحه والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق العقبه .
أما الوثيقه الثانيه من معاهدات السلام فى الفقره " د " فقد أكدت ذلك الموقف مقررة " حق المرور الحر للسفن الإسرائيليه فى خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينيه لعام 1882م والتى تنطبق على جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليج العقبه ممرات مائيه دوليه على أن تفتح أمام كافة الدول للملاحه أو الطيران دون إعاقه أو تعطيل .
5-مشكلة الملاحة عبر مضايق تيران:
يبلغ عرض خليج العقبة من 12 إلى 17 ميل وطول ساحله 230 ميل ، يمتد 125 ميل في مصر و95 ميل في السعودية و4 أميال في الأردن و6 أميال في أراضي تحتلها إسرائيل . وتقع مضايق تيران في مدخل خليج العقبة جنوباً عند التقائه بالبحر الأحمر ، ويبلغ عرضها من الساحل السعودي إلى الساحل المصري 7 أميال بحرية تقريباً . ونظراً لوجود مجموعة صخور وشعب مرجانية في هذا المدخل يوجد ممران للملاحة : الأول قريب من الساحل المصري مباشرة في شبه جزيرة سيناء في منطقة رأس نصراني وشرم الشيخ ويسمى ممر الإنتربرايز وهو الوحيد الصالح للملاحة ويبلغ الجزء الصالح للملاحة فيه 500 ياردة تقريباً ، ويعد هذا الممر خاضعاً للسيادة الإقليمية المصرية باعتباره جزء من المياه الإقليمية المصرية. أما الممر الثاني يسمى ممر جرافتون وهو الأقرب لجزيرة تيران وغير صالح للملاحة.
وقد أقرت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة 1958 مبدأ المرور البريء في المضايق التي تصل بين جزء من أعالي البحار وبين جزء من البحر الإقليمي ونصت عليه في الفقرة الرابعة من المادة ( 16).
وقيل بأن هذا النص وضع ليواجه حالة مضيق تيران ، وبالتالي لا يجوز إيقاف المرور البريء عبر هذا المضيق.
ولكن هذا القول مردود عليه بأن هذا النص إنما ينطبق على الممرات المستعملة للملاحة الدولية ، ومضيق تيران آنذاك ومن قبل لم يكن مستعملاً للملاحة الدولية. وجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 لتعدل عن مسلك العرف الدولي واتفاقية جنيف لعام 1958 في معالجة الوضع القانوني للمضايق، حيث استبدلت بحق المرور البريء حق المرور الحر أو العابر ؛ لتكفل ضمان حرية المرور في المضايق الدولية وتحليق الطيران فوقها في ظل نظام يماثل حرية الملاحة في أعالي البحار أو يقترب منه.
وجاء النص الأخير من الاتفاقية بحق جديد يعرف بالمرور العابر ويقتصر تطبيقه على المضايق التي تربط بين جزء من البحار العالي أو منطقة اقتصادية خالصة .
أما حق المرور البريء التقليدي فقد رؤى الإبقاء عليه بالنسبة للمضايق التي تربط بين جزء من البحار العالية وبحر إقليمي لدول أجنبية .
وبالتالي يكون هذا النص جعل من القاعدة العامة التي كانت متبعة على المرور في المضايق الدولية ـ مبدأ المرور البريء ـ استثناء حيث أصبحت القاعدة العامة هي المرور العابر.
6-الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982
(أ) مبدأ المرور العابر :

عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المرور العابر بأنه ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض واحد هو العبور المتواصل السريع في المضيق بين رقعة من البحار العالية أو منطقة اقتصادية خالصة ، ورقعة أخرى من البحار العالية أو منطقة اقتصادية خالصة .

وعلى ذلك فإن نظام المرور العابر لا ينطبق في حالة المضيق الذي يصل بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة والبحر الإقليمي لدولة أخرى ، أي يخرج من نطاق تطبيقه مضيق تيران في مدخل خليج العقبة . ويشتمل حق المرور العابر في إطاره على حق الطائرات في التحليق عبر المضايق وهو أمر لا يدخل في نطاق حق المرور البريء في المياه الإقليمية وفي المضايق غير الخاضعة لنظام المرور العابر. ولا تلتزم الغواصات أثناء ممارستها لحق المرور العابر لأن تطفو فوق الماء رافعة أعلامها وهو أمر ملزم لها أثناء ممارستها لحق المرور البريء.

ويجب على السفينة أو الطائرة في حالة المرور العابر مراعاة المضي دون تأخير عبر المضيق أو فوقه ، والامتناع عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سيادة الدولة المحاذية للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، والالتزام بالأنظمة والإجراءات والممارسات المقبولة بصورة عامة والمتصلة بالسلامة في البحر سواء الخاصة بمنع التصادم في البحر أو بمنع التلوث الناجم عن السفن .

(ب) المرور البرئ:

حددت المادة (18) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 معنى المرور البريء بأن المرور يعني الملاحة خلال البحر الإقليمي؛ لغرض اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية ، أو التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته. ويكون المرور بريئا مادام أنه لا يضر بسلم الدولة الشاطئية أو بحسن نظامها أو بأمنها .
7-الحجج الإسرائيلية في الإبقاء على بنود الإتفاقية التي تمس المضيق كما هي

تمسك الجانب الإسرائيلى بنص الماده ( 35 ) فقره ( جـ ) والتى تنص على أن النظام القانونى للمضايق الدوليه لايسرى على المضايق التى تنظم المرور فيها كليا أو جزئيا إتفاقيات دوليه قائمه ونافذه منذ زمن طويل ومتصله على وجه التحديد بمثل هذه المضائق , ويؤكد الجانب الإسرائيلى على الآتى :ــ

ـ نظام المرور والملاحه فى مضيق تيران قد أكدته إتفاقيه خاصه قائمه ونافذه ومتعلقه على وجه التحديد بهذا المضيق ومن ثم فإن هذا المضيق يخرج عن إطار أعمال إتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار ليتم إعمال النظام القانونى الخاص وفقا لمفهوم الفقره ( جـ ) من الماده ( 35 ) سالفة الذكر .

ـ إتفاقية السلام المصريه الإسرائيليه قد أقرت حرية الملاحه فى خليج العقبه وفى مضيق تيران وهى تعتبر تنظيم خاص يعمل به ولا يعمل بالعام ( إتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار ).
8-الأساس القانوني الذي يمكن مصر من تعديل الإتفاقية

بنيت الإتفاقية في البنود الخاصة بمضيق تيران وخليج العقبة على عدة فروض تتنافى مع القانون الدولي تتضح من الأتي:-

إن مضيق تيران بحسب الأصل هو مضيق وطني خاضع للسيادة الإقليمية المصرية ولا يصدق عليه وصف المضيق الدولي ؛ وفقا للمعايير التي سبق وأن أقرتها محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو .
وأيضا فإن المرسوم المصرى فى 21 أبريل 1929 قد إعتبر أن خليج العقبه خليجا إقليميا بما يحويه من مضايق مثل مضيق تيران , ويعد مثل ذلك المرسوم بمثابة إعلان رسمى له حجيته كأساس تاريخى للسلطه والسياده المصريه على مضيق تيران .

كما أن مضيق تيران لا يصل بين رقعتين من البحار العامة ، لكنه يصل فقط بين جزء من البحر الأحمر وهو بحر عام أو حسب التنظيم الجديد يدخل في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول المشاطئة ، وبين البحر الإقليمي المصري مباشرة ومؤد إلى البحار الإقليمية للدول التي تقع على شاطيء خليج العقبة بطريق غير مباشر.

وأخيرا فإن مضيق تيران هو ممر تاريخي يوصل إلى خليج تاريخي هو خليج العقبة ، ولم يسبق أن استعمل مضيق تيران ممراً للملاحة الدولية فقد كان استعماله منذ أمد بعيد قاصراً على من يطل على سواحله وهي الدول العربية.

ثانياً : وضع مضيق تيران في ضوء مباديء معاهدة السلام :

نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من معاهدة السلام لسنة 1979 على أن : " يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي ، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة ".

وقيل تفسيراً لهذا النص أن الوضع القانوني لمضيق تيران ونظام المرور فيه تغير عن ذي قبل ، وأن النص يعني إقراراً بِحُرية الملاحة والتحليق عبر المضيق لسفن وطائرات كافة الدول حربية كانت أو غير حربية ، وأن المضيق هو ممر ملاحي دولي.

ويرى الجانب الإسرائيلي أن هذا النص يخرج مضيق تيران من نطاق التنظيم الخاص بالمضايق المستخدمة للملاحة الدولية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

غير أن هذا الكلام على غير أساس ؛ فخليج العقبة يقع في إقليم أكثر من دولة الأمر الذي ينتج عنه اعتبار كل جزء متاخم لشاطيء الدولة من مياهها الإقليمية أو من بحرها الإقليمي على حسب الأحوال.

وعلى ذلك ، لا يجوز لأي دولة أن تغير من الوضع القانوني لخليج العقبة ولو بالاتفاق مع دولة ثانية لأن الأمر يخص مصالح دول أخرى ولا يتعدى هذا الاتفاق أطرافه ، لاسيما وأن نص المادة الخامسة من المعاهدة لم يتم إقراره من جانب الدول الشاطئية المعنية.

وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من معاهدة السلام تضمنت إعلاناً عاماً صادراً من الطرفين يعتبران فيه أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات الدولية المفتوحة لكل الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي ، فإن ذلك لا يعد في ذاته اتفاقاً خاصاً على تغيير النظام القانوني للمرور أو للملاحة في المضيق ؛ ذلك أن المادة الخامسة اقتصرت فقط على وضع اتجاه عام بشأن المرور عبر الخليج والمضيق ، وبالتالي لا تعد اتفاقاً خاصا حول النظام القانوني للمرور أو للملاحة في المضيق يخرجه عن نطاق تطبيق أحكام المضايق وفق الاتفاقية العامة لقانون البحار (المادة 35/4).

ومن هنا، فإن صفة الدولية التي أضفتها الفقرة الثانية من المادة الخامسة على تيران والعقبة إنما تهدف إلى إرساء مبدأ حرية الملاحة ولا يعد تغييراً في المركز القانوني للمياه التي يشملها المضيق والخليج ، فهي مياه إقليمية مصرية تمارس عليها مصر سيادتها كاملة.

ويجد ذلك سنده فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى من العاهدة التي تنص على أن مصر سوف تستأنف ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء بعد إتمام الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الدولية ، وبديهي أن السيادة إنما تمارس على سيناء بأرضها وجوها ومياهها الإقليمية.

وعلى ذلك ، فإذا كان الاتجاه العام في شأن المرور في تيران والعقبة المنصوص عليه في المادة الخامسة وإن كان في ظاهره يمثل خروجا عن الأصل العام الذي ينبغي أن يطبق وهو نظام المرور البريء ، إلا أنه لا يخرج عن كونه إقرار بالحرية الكاملة للملاحة المستخدمة للملاحة الدولية المقيدة باحترام سيادة ومصالح الدولة أو الدولة المشاطئة للمضيق وعدم الخروج على قواعد القانون الدولي ؛ ذلك لأن هذا النظام الجديد الذي يشتمل على حرية الملاحة والطيران لا يغير من صفة المياه التي تشتمل على مضايق دولية.
9-المرور الحربي

إن مبدأ المرور العابر الذي أتت به الاتجاهات الحديثة إنما يسمح بمرور كافة السفن والطائرات إلا أنه فيما يتعلق بالمرور الحربي وفقاً لنص معاهدة السلام فإن الأمر يختلف وتكون حرية الملاحة والتحليق قاصرة على النشاط التجاري البحري أو الجوي للأسباب الآتية:

(1) إن ظاهر النص لم يطلق حرية الملاحة لكافة السفن والطائرات صراحة ؛ لاسيما وأن نص المادة الخامسة ورد في معاهدة السلام وهو ما يقتضي انطباق أحكامها في ظروف لا تهدد السلام. وعلى ذلك يكون من غير المقبول استخدام المضيق بطريقة تنافي السلام ، مثل تسيير سفن حربية أو تحليق طائرات حربية بدون قيد أو شرط ، أو القيام بمناورات عسكرية من جانب السلطات الإسرائيلية أو غيرها.
ومن هنا، يمكن القول بأن من حق مصر ـ دون أن يكون في ذلك خروج على معاهدة السلام ـ أن تخطر قبل مرور السفن الحربية أو الشحنات العسكرية أو النووية الخطرة عبر مضيق تيران ؛ لأن مياهه مصرية إقليمية خاضعة للسيادة المصرية وبالتالي فمن حق مصر اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية سيادتها والحفاظ عليها وفقا لما يقرره القانون الدولي من حقوق في هذا الشأن.

ويتفق ذلك مع المباديء التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (34) من اتفاقية قانون البحار بأن نظام المرور خلال المضيق لا يمس النظام القانوني للمياه التي يتشكل فيها هذا المضيق ولا ممارسة الدول المشاطئة له لسيادتها أو ولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاع وباطن أرضه.

(2) إن إقرار حرية الملاحة والطيران لكافة السفن والطائرات التي عناها المرور العابر اقتصرت على المضايق التي تستخدم للملاحة الدولية وتصل بحاراً عالية ، فإذا ما ارتضتها الأطراف في تيران فإن ذلك يكون مقيداً بما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 من أحكام أهمها عدم التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بما يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة .

(3) تنظم المعاهدة خفض ونزع تسليح منطقة المضايق والخليج بما فيها المطل الإسرائيلي على خليج العقبة ، يقصد منه إبعاد هذه المياه عن أسباب الصراع الدولي ويكون لازمه جعل مرور السفن والطائرات الحربية غير الخاصة بدول خليج العقبة أمر لا مبرر له على الإطلاق.

(4) مرور السفن والطائرات الحربية الأجنبية ينطوي على احتمالات أخطار من قيامها بمناورات في المنطقة أو وقوع حوادث تصادم مما يحمل الدول الشاطئية أعباء إضافية في مواجهة تلك المخاطر ، وستكون تلك الأعباء لصالح القوى الأجنبية فقط.
10- أحقية مصر في فرض رسوم عبور في مضيق تيران
تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في المواد من 34 إلى 45 تنظيم الوضع القانوني للمضايق الدولية ، وأعطت الاتفاقية للدولة الشاطئية للمضيق حق تعيين ممرات بحرية للملاحة أو نظم لتقسيم حركة المرور وإحلال أخرى محلها ، وبذلك بالاتفاق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة على أن يتم الإعلان عنها مسبقاً .

وتلتزم السفن المارة مروراً عابراً في بهذه الممرات البحرية وبتنظيم تقسيم حركة المرور التي أعلنت عنها الدول الشاطئية ( المادة 41).

ويكون للدول الشاطئية صياغة اللوائح والقوانين التي تكفل سلامة الملاحة في المضايق ومنع التلوث ومنع الصيد وتحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الشاطئية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة ، على أن يتم الإعلان سلفا عن هذه القوانين ( المادة 42 ). وينبغي على الدولة الشاطئية أن تتعاون على إقامة وصيانة ما يلزم من وسائل تيسير الملاحة وضمان السلامة ، ومن البديهي أن يقابل ذلك رسوم تفرضها الدولة الشاطئية على المرور في المضيق ، ويكون لمصر هذا الحق فيما يخص مضيق تيران باعتبار أن مياهه خاضعة للسيادة المصرية.
هوامش ومراجع


[ 1] في احتلال قرية أم الرشراش انظر:

ـ دافيد بن جوريون ص 709 من مؤلفه " يوميات الحرب 1947 ـ 1949 "
ترجمة سمير حبور الناشر مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت 1993.
ـ هذا وقد أعترف موشي ديان: بان احتلال قرية أم الرشراش كان انتهاكا لهدنة رودس الموقعة بين مصر وإسرائيـل، ولم يخف سعادته بهذا الانتهاك، بل فقد زاد علي ذلك بقوله لصحفي أمريكي: " كانت واحدة من أهم الانتهاكات المحسوبة التي وجب أن نزنها بعناية مخافة مخاطرها السياسية " وقد أورد هذا القول سيدني بيلي في كتابه: " الحروب العربية الإسرائيلية وعملية السلام " ـ انظر ص 71 من ترجمة الكتاب للمقدم ركن الياس فرحات ـ الناشر دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ ط 1 ـ1992.
ـ وأيضا راجع بيير ديستريا ص 110 من مؤلفه " من السويس إلى العقبة".
ترجمة يوسف مزاحم الناشر الدار العربية للطباعة والنشر 1974.
ـ وكذلك د. هنري أنيس ميخائيل في مقاله بعنوان " خليج العقبة بين السياسة والقانون "
ص 76 من المجلة المصرية للعلوم السياسيةـ القاهرة ـ العدد 65 يوليـــــــــو ( تموز) 1967.
ـ وأيضا د. بطرس بطرس غالي في مقاله بعنوان " المجابهة العربية الصهيونية ".
المنشور في مجلة السياسة الدولية ـ القاهرة ـ السنة الثالثة العدد 9 ص 10.
ـ وكذلك د. جمال مرسي بدر في مقاله تحت عنوان: "ممر تيران والسياسة الدولية " المنشور في الأهرام الاقتصادي ـ القاهرة ـ ص 20.
[ 2 ] في تفاصيل هذا الإغلاق راجع المذكرة السرية المرفوعة في 17 / 3 / 1951 من معالي وزير الحربية والبحرية المصري إلى مقام مجلس الوزراء، والتي وافق الأخير في 18 / 3 / 1951 على ما جاء بها. منشورة في ص 451 ـ 454 من مؤلف لواء ا. ح . د. ابراهيم شكيب بعنوان: " حرب فلسطين 1948 رؤية مصرية " الناشر الزهراء للإعلام العربي ـ القاهرة ـ 1986.
[ 3 ] انظر د.أحمد محمد الأصبحي مرجع سابق ص 96.
[ 4 ] دأبت إسرائيل ـ ومن ينهج نهجها ـ على الزعم بأن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إغلاق خليج العقبـة ومضيـق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية كان يعد بمثابة الطلقة الأولى التي أطلقتها مصر فى حرب 1967 لتحمل مصر نتائج هذه الحرب. وقد آن الأوان للرد على هذا الزعم وتلك الفرية على النحو التالي:
- ان كان ذاك القرار هو الطلقة الأولي في حرب 1967 ! فما هي الطلقة الأولى التي بررت لإسرائيـل القيام بعدوان 1956! أكانت تأميم مصر لقناة السويس؟ أم شروع مصر في بناء السد العالي؟ ! .
- وهل حقا كان قيام البحرية المصرية في 21 / 10 / 1967 بإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات أمام سواحل بور سعيد يعادل في نتائجه قرار مصر إغلاق خليج العقبة ومضيق تيران، ويسمح من ثم لإسرائيل بالقيام بعدوان آخر يعادل عدوان يونيو ( حزيران ) على نحو ما زعمت به الصحف الغربية المؤيدة لإسرائيل وقتذاك!
- هل استعادة مصـر لحقها أو استخدامها له ـ بحسبان أن عملها من قبيل العمل المشروع ـ سواء عن طـريق تأميم قناة السويس لبناء السد العالى، أو سواء بواسطة إغلاق خليج العقبة ومضيق تيـران في وجه الملاحة الإسرائيلية صونا لحقها في أم الرشراش، أم بتدمير المدمـرة الإسرائيلية " ايلات " دفاعا عن بورسعيد وأهلها، هل استعادة تلك الحقوق أو استخدامها يعد أمرا نكرا ؟ بالطبع لا يعد كذلك .
- من حسن الطالع ان مجلس الأمن في قراره 242 لم يدعم مصر في حقوقها أنفة الذكر فحسب، وإنما دعم الحقوق العربية أيضا، لذلك ذهب الجميع باستثناء إسرائيل إلى القول بأن البند الأول من ذلك القـرار قصد به تحقيق مبدأ "الأرض مقابل السلام ".
- ونحن اليـوم نضيف إلى ذلك أن البند الثاني منه هدف به تحقيق مبدأ " اليـم مقابل الأمن " أي ان حق إسرائيل في الملاحة في الممرات المائية ـ قناة السويس ومضيق تيران وخليج العقبة ومضيق باب المندب ـ يرتبط بالتزاماتها بتسوية مشكلة اللاجئين، وبضمانها لحصانة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة من دول المنطقة.
- فهل يمكن لإسرائيل من ثم ان تزعم بأن القرار 242 هو بمثابة إعلان للحرب عليها. ! .
- وبصفة عامة لقد تخطى المفاوض المصري تلك العقدة، بعد ان نجح المناضل المصري في إغلاق مضيق باب المندب وعبر قناة السويس وحطم خط بارليف وحطم أسطورة العسكرية الإسرائيلية.
*وانظر د. جمال حمدان في روائع ما كتب كتابه " شخصية مصر " الناشر عالم الكتب ـ القاهرة ـ 1981 حيث يذكر في ص 805 ـ 806 من المجلد الثاني: " لقد أدت إسرائيل دورها المرسوم ـ كلب حراسة ـ حين لعبت دور مخلب القط وذنب الأفعى في العدوان الثلاثي الذي كانت القناة هدفا ومسرحا له، والذي أدى إلى إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. على أن الدور الأكبر إنما جاء على يد إسرائيـل وحدها، وذلك في عدوان 1967 الغادر الذي سد القناة للمرة الثانية في غضون عقد واحد تقريبـا ولمدة ثماني سنوات متصلة ممتدة حتى الأمس القريب 1975. ويعنى هذا ان القناة بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع سنوات خلال نحو 27 منذ وجدت، ومعنى هذا مباشرة ان إسرائيل بلا أدنى تحفظ هي أكبر خطر عرفته القناة في تاريخها.".
[ 5 ] انظر هذا الزعم في ص 161 من كتاب بسام العسلي بعنوان: "المذاهب العسكرية في العالم ـ دراسة مقارنة " الناشر دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 1993.
المراجع العربية
1. أهارون ياريف، مذكرات أهارون ياريف، القاهرة،
2. إيريل شارون، مذكرات، النسخة الإنجليزية.
3. إيلي زعيرا، حرب يوم الغفران، المكتبة الثقافية، بيروت، 1996.
4. بن جوريون، إسرائيل تاريخ شخصي، الجزء الثالث، جهاز الأمن القومي "مركز البحوث والمعلومات.
5. عاموس بير لماتور، العسكرية والسياسية في إسرائيل، ترجمة المخابرات العامة، 1986.
6. محمد حسنين هيكل، الانفجار، حرب يونيه 1967، مؤسسة الأهرام، 1991.
7. موشي ديان، قصة حياتي، الجزء الثاني، الهيئة العامة للاستعلامات "كتب مترجمة".
8. ونستون، ورودلف تشرشل، حرب الأيام الستة، ترجمة جهاز الأمن القومي.
9. "المؤسسة العربية للدراسات والنشر"، الموسوعة العسكرية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1990.
10. "هيئة البحوث العسكرية المصرية"، الجولة العربية الإسرائيلية الثالثة، نقلاً عن مصادر عربية.
11. أحمد حمروش، "عبدالناصر والعرب"، (قصة ثورة 23 يوليو)، الجزء الثالث.
12. أحمد شلبي، "موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية"، طبعة 1989، الجزء التاسع.
13. أمين هويدي، "الفرص الضائعة"، ونقلته جريدة الحياة في 5 يونيو 1997، تحت عنوان "ثلاثون عاماً من حرب (حزيران) 1967 (المتآمرون الثلاثة)".
14. أنور السادات، "البحث عن الذات".
15. ترينو ديبوري، "النصر المراوغ، الجولات العربية الإسرائيلية"، ترجمة المخابرات العامة.
16. حاييم هرتزوج، "إسرائيليون وعرب، الحروب العربية الإسرائيلية 1948 – 1982"، الطبعة الأولى، 1993، الجزء الثاني.
16. حسين شريف، "الحروب التوسعية الصهيونية"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الثاني.
17. رودولف تشرشل، "حرب الأيام الستة".
18. زئيف شيف، "السلاح الجوي الإسرائيلي".
19. العميد الركن، حسن مصطفى، "حرب حزيران 1967، المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت.
20. عيزرا وايزمان، "على أجنحة النسور".
21. الفريق أول محمد فوزي، "حرب الثلاث سنوات".
22. الفريق صلاح الدين الحديدي، "شاهد على حرب 67"، مطابع دار الشروق للنشر.
23. الفريق عبدالمحسن مرتجى، "الفريق مرتجى يروي الحقائق في حرب 1967"، الوطن العربي،.
24. كمال حسن علي، "مشاوير العمر"، دار الشروق، الطبعة الأولى والثانية، 1994.
25. لطفي الخولي، "حرب يونيو 1967 بعد 30 سنة".
26. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الموسوعة السياسية، الجزء السادس، الطبعة الأولى 1990.
27. محمد حسنين هيكل، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الانفجار، 1967.
28. مذكرات إسحاق رابين، "سجل الخدمة"، ترجمة دار الخليل – عمان، 1981.
29. مذكرات البغدادي.
30. المشير الجمسي، مذكرات المشير الجمسي، دراسة خاصة غير منشورة.
31. معهد البحوث والدراسات العربية، "الصراع العربي الإسرائيلي في خرائط"، طبعة 1979.
32. موشي ديان، "قصة حياتي".
ثانياً: المراجع الأجنبية
1. Paul Giniewski, Le Bouclier De David , Berger, Levraule, Paris
2. Colonel T.N Dupuy. Use, Ret, Third Edition, 1947 – 1974, The Harb Israeli Wars

وثيقة من وزارة الدفاع المصرية : تيران وصنافير مصريتان



مضابط الامم المتحدة تثبت ملكية مصر للجزر


مقطع من التقرير
كشف محضر مناقشات مجلس الأمن عام 1954 نشره الزميل  آدم ياسين عن سجال فند فيه السفير المصري ادعاءات إسرائيلية حول تيران وصنافير مشيرا إلى أن الجزيرتين مصريتين منذ 1841 وحتى وقتها.
وشهدت الجلسة التي عقدت بأروقة الأمم المتحدة "مجلس الأمن" سجالا مصريا إسرائيلي حول جزيرة تيران
وفند السفير المصري الإدعاءات الإسرائيلية بنقطتين في غاية الأهمية : في البند 60 يقول أن جزيرتي تيران و صنافير كانتا خط دفاع مصري في أثناء الحرب العالمية الثانية 1939 - 1944 و قال بالنص: أن سجلات الحرب العالمية الثانية تضم وثائق تثبت أن القوات المصرية قد استخدمت الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري من ضمن فرقة مكونة من 8 ألاف جندي مصري على طول قناة السويس.
البند 132 : فند المصري اتهام الاسرائيلين لمصر بإحتلال الجزيرتين ويثبت بالخرائط أن الجزيرتين عام 1906 تقعان تحت الإدارة المصرية.
ويشير السجال – طبقا لما نشره آدم ياسين – إلى أنه منذ 1841 حتى يومنا هذا و الجزيرتين تحت ادارة مصر سواء وقت محمد علي أو الإمبراطورية العثمانية مرورا بسايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية ثم حرب 48 ثم 54 في الأمم المتحدة و أثناء العدوان الثلاثي كانتا مكان لتمركز القوات المصرية مثل أيام الحرب العالمية حتى خسرناهم في 67 و استعدناهم في 82.
وثيقة 1
وثيقة 1
الوثيقة
بند 60
بند 60
بند 60
بند 132
بند 132
التقرير الكامل 
من ناحية أخرى كشفت دراسة قديمة للدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة واستاذة القانون السابقة في جامعة الدول العربية عن مفاجأة تمثلت في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة اكد فيه أن تيران وصنافير مصرية . وشغلت عائشة راتب منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 16 نوفمبر 1971 وحتى 3 فبراير 1977، وسفيرة مصر في الدانمارك ثم ألمانيا الغربية، وكانت أول امرأة تعيَّن في هذا المنصب. 
دراسة عائشة راتب جاءت ضمن كتاب "دراسات حول قضية العقبة ومضيق تيران"، الصادر عن الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عام 1967، والذي شارك فيه نخبة من أهم السياسيين المصريين، بينهم الدكتورة عائشة راتب، والدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والدكتور محمد حافظ غانم، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عبر دراسات نشرت لهم تؤكد مصرية الجزر.  وكشفت عائشة راتب في بحثها الذي كشف عنه الزميل كارم يحيى في مقال نشرته البداية بعنوان «عن تيران وصنافير واللوبي السعودي: التفريط في الدولة» وتضمنه الكتاب عن مجموعة من القرارات تخص تيران وصنافير مشيرة إلى أن مصلحة الموانئ والمنائر في مصر أعلنت ـ بناء على موافقه وزارة الحربية والبحرية ـ أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل مابين رأس محمد ورأس نصراني منطقة ممنوعة لايجوز الملاحة فيها، وذلك وفق منشور لشركات الملاحة رقم 39 لسنة 1950 بتاريخ 21 ديسمبر 1950، وأرسل هذا المنشور لجميع شركات الملاحة وكذلك الى القنصليات الأجنبية في مصر.
  
وأوضحت الدكتورة راتب في ورقتها إن مصر اتجهت في أعقاب حرب فلسطين إلى الأخذ بحد ستة أميال لبحارها الإقليمية ( مرسوم ملكي 15 يناير 1951)، مشيرة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة عن قوة الطورائ الدولية التي قررت الجمعية العامة إنشاءها في 5 نوفمبر 1956، ذكر أن شرم الشيخ والجزر المواجهة لها، وتقصد هنا تيران وصنافير، كانت إقليمًا مصريًا، وأن قرار الجمعية العامة يقضي بالانسحاب منها.   وانتهت الدكتورة في ورقتها إلى استخلاص أن الممر الصالح للملاحة بين جزيرة تيران والساحل المصري لاتتعدي مساحته ثلاثة أميال، حيث يدخل بأكمله في المياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة . 
عن تقرير الأمم المتحدة
عن تقرير الأمم المتحدة
    
  وفي قرارات الندوة، التي حضرها عصام الدين حسونة، وزير العدل، و السفير حافظ أبو الشهود، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبعض رجال القضاء والقانون: "يخضع  مضيق تيران لسيادة الجمهورية العربية المتحدة، حيث أنه  لا يتجاوز اتساع المضيق ثلاثة أميال، وهي مسافة تدخل ضمن البحر الإقليمي بإجماع الآراء، ولا تنطبق عليه  القواعد الخاصة بالمضايق الدولية.

17 وثيقة وقرار رسمي يؤكد ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير

 «سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟.
«البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها .  

فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض».
وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي.

تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة،  نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة.
 البداية من التاريخ

رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر  5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.


نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد،  وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.




ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.


الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها،  Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها  اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.

واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر،  خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.

ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.


وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .
البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.

وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.



هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية  ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.


وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906  كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها  "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".

 حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.
فمن جانبه، نشر العدل  مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة،  ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .


ونشر العدل  نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911،  تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها  حول المنطقة.

ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر  وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.


ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي  تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.

ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين.

وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى.


الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين.




وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية.
 ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر.

وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"،  صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر،  وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من  وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.

وحول الوثيقة قال  العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية،  والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر.

وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا  إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937.


وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن  جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.


 الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.


نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك  مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996.


قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.

قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري،  رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.



وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن.
وبينما وقف المسئولون المصريون في البداية ليطالبوا من لديه مستندات على مصرية الجزيرتين بتقديمها، متجاهلين التضحيات ودماء الشهداء التي سالت دفاعَا عنها فإن المطالبة الأخيرة للسيسي جاءت لتطالب الجميع بالصمت والاكتفاء بالثقة في مؤسسات قال إنها عجزت حتى عن تقديم وثائق صارت متاحة الآن للجميع.